نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 463
المتقدم والمتأخر فلا حجب لأصالة استحقاق النصيب . وفي الغرقى نظر ، كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان ولهما أخ آخر حي أو غريق ، فان فرض موت كل واحد منهما يستدعي حياة الاخر فيتحقق الحجب ، ومن أن الإرث حكم شرعي فلا بد فيه 1 ) من اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقرير السبق بينهما . 6 - المغايرة ، فلو كانت الام أختا لأب فلا حجب كما يتفق للمجوس ، أو في الوطئ الشبهة كمن وطئ ابنته فولدها أخوها لأبيها . العشرون : الفروض المسماة في كتاب الله ستة : النصف ، وهو للزوج مع فقد الولد وان نزل وللبنت الواحدة والأخت للأبوين أو للأب مع فقد الأخت للأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين . والربع ، وهو للزوج مع الولد وللزوجة أو الزوجات مع فقده . والثمن ، وهو للزوجة أو الزوجات مع وجود الولد وان نزل . والثلثان ، وهو سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع فقد كلالة الأبوين إذا لم يكن ذكر في الموضعين . والثلث ، وهو سهم الام مع فقد الحاجب من الولد والاخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق . والسدس ، وهو لكل من الأبوين مع الولد وللأم مع الحاجب والواحد من كلالة الام ، وقد يجتمع السهم الواحد من هذه مع مثله ومع مخالفه ، وهو
1 ) في ك : فلا يلزم فيه .
463
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 463