responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 462


( الثاني ) الكفر ، فلا يرث الكافر المسلم لا العكس ، فان المسلم يرث الكافر ولو أسلم الكافر قبل القسمة ورث .
( الثالث ) القتل ، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما . وفي الخطأ خلاف أقربه المنع من الدية .
وقد ذكر أمور أخرى مانعة من الإرث هي في التحقيق راجعة إلى عدم السبب أو فوات الشرط ، فليست من هذا القسم فنذكرها .
التاسعة عشر 1 ) :
قد يقع حجب عن بعض الميراث ، وهو صورتان :
( الأولى ) الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما والى الزوجين ، فان الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن النصيب الاعلى إلى الأدنى ، ويحجب الولد الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد على السدس .
( الثانية ) الاخوة فإنهم يمنعون الام عما زاد على السدس مع وجود الأب بشروط :
1 - التعدد ، فلابد من ذكرين أو أخ وأختين أو أربع أخوات ، والخنثى كالأنثى .
2 - كونهم للأبوين أو للأب ، فلا يحجب كلالة الام .
3 - انتفاء موانع الإرث عنهم .
4 - انفصالهم ، فلا يحجب الحمل .
5 - حياته بعد موت أخيهم ، فلو اقترن الموتان فلا حجب ، ولو اشتبه


1 ) في ص : الثامنة عشر .

462

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست