نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 462
( الثاني ) الكفر ، فلا يرث الكافر المسلم لا العكس ، فان المسلم يرث الكافر ولو أسلم الكافر قبل القسمة ورث . ( الثالث ) القتل ، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما . وفي الخطأ خلاف أقربه المنع من الدية . وقد ذكر أمور أخرى مانعة من الإرث هي في التحقيق راجعة إلى عدم السبب أو فوات الشرط ، فليست من هذا القسم فنذكرها . التاسعة عشر 1 ) : قد يقع حجب عن بعض الميراث ، وهو صورتان : ( الأولى ) الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما والى الزوجين ، فان الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن النصيب الاعلى إلى الأدنى ، ويحجب الولد الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد على السدس . ( الثانية ) الاخوة فإنهم يمنعون الام عما زاد على السدس مع وجود الأب بشروط : 1 - التعدد ، فلابد من ذكرين أو أخ وأختين أو أربع أخوات ، والخنثى كالأنثى . 2 - كونهم للأبوين أو للأب ، فلا يحجب كلالة الام . 3 - انتفاء موانع الإرث عنهم . 4 - انفصالهم ، فلا يحجب الحمل . 5 - حياته بعد موت أخيهم ، فلو اقترن الموتان فلا حجب ، ولو اشتبه
1 ) في ص : الثامنة عشر .
462
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 462