responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 45


ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان .
وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ - كما لو كان أخرس ابتداء ( أو النطق اعتبارا بحال تعليقه ؟ فيه الوجهان ) [1] .
أو نذر عتق عبده عند شرط فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان . ان اعتبرنا حال النذر فهو من الأصل ، والا فمن الثلث .
قاعدة :
لو شك في سبب الحكم بنى على أصل ، فهنا صورتان :
( الأولى ) أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد المتردي بعد رميه فيوجد ميتا ، فإنه حرام الا أن يقضى أن الضربة قاتلة ، اما لكونها في محل قاتل ، واما لغلبة الظن بعدم عروض سبب آخر .
وكذا الجلد المطروح أو اللحم مع عدم قيام قرينة مغنية [2] .
( الثانية ) أن يكون الأصل الحل والشك في السبب المحرم ، كالطائر المقصوص [3] والظبي المقرط ( 3 ) ، فظاهر الأصحاب التحريم لقوة الامارة .



[1] ما بين القوسين ليس في ص .
[2] في ص وهامش ك : معينة . قيل : القرينة في اللحم وجدانه مقطعا بالسكين وشبهه وفي الجلد أن يكون مدبوغا .
[3] القص : القطع ، والطائر المقصوص : المقطوع جناحه . والظبي المقرط : الذي في اذنه قرط ، فإنهما علامتان للملكية فيحرم الاخذ ولا يكونان مباحا . في ك : المقرطق . وقرطق كجعفر ملبوس يشبه القباء .

45

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست