responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 459


إذا تقرر هذا فنقول : إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فان تعدد في طبقته أخذ كل فرضه . والفاضل يرد على ذوي الفروض ان فقد غيرهم في طبقتهم وكانت وصلتهم متساوية ، الا في مثل كلالة الام من الاخوة وكلالة الأب من الأخت والأخوات ، فان كلالة الأب ينفرد بالرد ، وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج خاصة غائبا كان الامام أو حاضرا إذا لم يكن وارث سواه .
وان قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له ، ولا تعصيب في الأول ولا عول في الثاني ، كما تقدم من مذهبنا .
وكل ما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر ، ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به ، كالأعمام لهم نصيب الأب والأخوال لهم نصيب الام . وإذا اجتمع ذو فرض وغيره في طبقته فالباقي بعد ذي الفرض للاخر .
الخامسة عشر 1 ) :
متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الام يشاركوا مع اتحاد الرتبة ، ويختص الرد بقرابة الأبوين حيث يقع ، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها .
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شئ لقرابة الأب ، ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الام وحدها نزل منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم . وفي الرد على الاخوة خلاف .


1 ) في ص : الرابعة عشر .

459

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست