نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 458
وعشرين وهو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا . الرابعة عشر 1 ) : كل وارث اما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض أو بعمومه ويسمى قرابة فاما أن يعتبر الوارث أو جهة الإرث : ( فالأول ) ثلاثة : 1 - ذو فرض لا غير ، وهو الام والأخ والأخت أو المتعدد من قبلها الا على الرد عليها أو عليهم والزوج والزوجة الا على الرد . 2 - ذو فرض تارة وقرابة أخرى ، وهو الأب والبنت وان تعددت والأخت للأب وان تعددت . 3 - ذو قرابة لا غير ، وهم الباقون . ( والثاني ) ستة : 1 - وارث بالفرض خاصة ، وهو الزوجة على الأصح والام والأخت أو الأخ من قبلها أو المتعدد حيث لا رد . 2 - وارث بالفرض والقرابة ، وهم هؤلاء إذا كان هناك رد . 3 - وارث بالفرض المحض ، وهو الأب والبنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات حيث لأرد . 4 - وارث بالقرابة المحضة ، وهم هؤلاء حيث لا تسمية . 5 - وارث بالفرض والقرابة معا ، وهم هؤلاء حيث يحصل الرد . 6 - الوارث بالقرابة لا غير وهم باقي الوارث .
1 ) في ص : الثالثة عشر .
458
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 458