نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 460
السادسة عشر 1 ) : الأولاد والاخوة من قبل الأب والأعمام من قبله والأجداد من قبله يقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكلالة الام يقتسمون بالسوية من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال ، واقتسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة العتق والضمان ، واقتسام ورثة المعتق كاقتسام وراثه . السابعة عشر 2 ) : قد يجتمع للوارث نسبان فصاعدا أو سببان أو نسب وسبب ، فيرث بالجميع ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما أو يكن أحدهما ما نعا للاخر ولا يمنع من هو في طبقته من ذوي النسب الواحد . فههنا صور : الأولى : نسبان يرث بهما كعم هو خال . الثانية : أنساب متعددة يرث بها ، مثل ابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمه وهو ابن بنت خاله . الثالثة : نسبان يحجب أحدهما الاخر ، كأخ هو ابن عم . الرابعة : نسبان يحجب صاحبهما عن أحدهما ، كأخ هو ابن عم وبنت أخ آخر 3 ) . الخامسة : نسبان فصاعدا لواحد ونسب لاخر ، كابني عم أحدهما ابن خال .
1 ) في ص : الخامسة عشر . 2 ) في ص : السادسة عشر . 3 ) في ك : وللميت أخ آخر .
460
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 460