نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 457
وترك ابنتيه وأبويه وزوجة . فقال علي عليه السلام : صار ثمن المرأة تسعا 1 ) . وتسمى المسألة المنبرية . وبأن عمر حكم بالعول ولم ينكر عليه أحد فصار اجماعا . والجواب : بطلان القياس عندنا ، وعلى تقدير تسليمه نقول : إنما دخل النقص في الأصل في الكل لأمر غير حاصل في الفرع ، وهو لزوم الترجيح من غير مرجح ، وأما في الفرع فالمرجح موجود وهو ما ذكرناه من بيان السهمين . وعن الخبر أنه أجابه انكارا للعول والاستفهام مقدر ، ويدل عليه نقل أهل البيت عليه السلام أنه صلى الله عليه وآله كان ينكر العول 2 ) . وعن الثالث بمنع الاجماع ، ويدل عليه ما رواه الزهري مرفوعا إلى ابن عباس : ان أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب ، فقال زفر : هلا أشرت عليه ؟ فقال : هبته وكان رجلا مهيبا 3 ) . تنبيه : تقرير قوله عليه السلام " صار ثمنها تسعا " ان أصل الفريضة أربعة وعشرون لان فيها الثمن والسدس للزوجة الثمن ثلاثة منها وللأبوين السدسان ثمانية منها وللبنتين الثلثان ستة عشر منها ، فإذا دخل النقص على الكل ارتقت الفريضة إلى سبعة وعشرين وهو مجموع السهام المذكورة ، فتعطى الزوجة ثلاثة من سبعة
1 ) المناقب 1 / 269 ، البحار 40 / 159 ، التهذيب 9 / 259 . 2 ) راجع البحار 104 / 328 . 3 ) الكافي 7 / 79 ، التهذيب 9 / 248 رواه في خبر بسنده عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال : جلست إلى ابن عباس فعرض ذكر الفرائض - إلى أن قال - فقال له زفر بن أوس البصري : : فمن أول من أعال الفرائض ؟ فقال عمر بن الخطاب - إلى أن قال - فقال له زفر : فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال : هبته .
457
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 457