نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 456
وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم 1 ) . وعن الخبر الآخر منع صحته ، وعلى تقدير الصحة جاز أن يكون أخذ العم الباقي عوضا عن قيامه في مالهما . ويمكن الاستدلال على نفي هذا الحكم لو سلم الحديث بقوله تعالى " الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا " 2 ) ، إذ لو كان له ميراث لم يرغب إلى فعل المعروف معهم . الثالثة عشر 3 ) : العول عندنا باطل ، ولا يدخل النقص على الكل بل على البعض كما يجئ . لنا وجوه : ( الأول ) أنه لابد من مخالفة الآيات ، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى . ( الثاني ) اجماع أهل البيت عليهم السلام وتواتر أخبارهم . ( الثالث ) أن كل واحد من الأبوين والزوجين لهما سهمان أعلى وأدون ، وليس للبنت ولا البنتين أو الأختين لولا قولنا الا سهم واحد ، فإذا دخل النقص عليها استوى ذو السهام . احتج العامة بالقياس على تركة لا تفي بالديون ، فإنه يدخل النقص على الجميع بحسب سهامهم ، وبما رواه سماك بن حرب عن عبيدة السلماني قال : كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات
1 ) التهذيب 9 / 262 رواه مسندا . 2 ) سورة الأحزاب : 6 . 3 ) في ص : الثانية عشر .
456
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 456