responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 455


عصبة 1 ) .
وربما رووه عن جابر أن امرأة أتت بابنتي سعد بن الربيع فقالت : يا رسول الله ان أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال ولا تنكحان الا ولهما مال . فقال النبي صلى الله عليه وآله : سيقضي الله في ذلك ، فنزلت " يوصيكم الله في أولادكم " الآيات 2 ) ، فدعى النبي عمهما وقال له : اعط الجاريتين الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك 2 ) .
والجواب : ان تخصيص السؤال بناءا على التغليب أو المراد الجنس أو لان الولي أحب إلى طبع البشر ، وهو سبب التخصيص لاما ذكروه .
وعن الخبر أنه روى عن ابن عباس وطاووس انهما أنكراه ، رواه أبو طالب الأنباري عن محمد بن أحمد البربري مرفوعا إلى قارئة بن مضرب قال : قلت لابن عباس : روى أهل العراق عنك وعن طاووس ان ما أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر . قال : أمن أهل العراق أنت ؟ قلت : نعم . قال : أبلغ من وراءك اني أقول إن قول الله تعالى عز وجل " آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله " 3 ) وقوله " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " 4 ) وهل هذه الا فريضتان وهل أبقتا شيئا ، ما قلت هذا ولا طاووس يرويه علي . قال قارئة بن مضرب : فلقيت طاووسا فقال : لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط


1 ) التهذيب 9 / 260 فيه : الحقوا الفرائض فما أبقت الفرائض فلا ولى عصبة ذكر . وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح هكذا : الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لا ولى رجل ذكر . 2 ) سورة النساء : 11 ، والحديث في التهذيب 9 / 260 وذكره فخر الدين الرازي في التفسير الكبير 9 / 203 . 3 ) سورة النساء : / 11 4 ) سورة الأنفال : 75 ، سورة الأحزاب : 6 .

455

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست