نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 454
الثانية عشر 1 ) : لا ارث عندنا بالتعصيب ، بل الفاضل عن ذوي السهام يرد عليهم الا مع مانع لهم أو لبعضهم خلافا لجمهور العامة . لنا وجوه : ( الأول ) قوله تعالى " ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " 2 ) . وجه الدلالة : أن التعصيب لو كان حقا لكانت الأخت تستحق النصف بالتعصيب وإن كان له ولد ، فيبقى قوله تعالى ، ليس له ولد " بلا فائدة . ( الثاني ) قوله تعالى " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " 3 ) وعلى التعصيب يخالف مقتضاها . ( الثالث ) اجماع أهل البيت عليهم السلام على ذلك وهو حجة ، ورواياتهم دالة على ذلك . احتجت العامة بقوله تعالى " واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني " 4 ) وجه الدلالة : انه لولا التعصيب لم يخص السؤال بالولي بل قال وليا وولية ، فلما خصه [ به ] دليل على أن بني عمه مؤثرة 5 ) مع الولية فلذلك لم يطلبها . وربما رووه من طريقهم عن طاووس وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ألحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلا ولي
1 ) في ص : الحادية عشر . 2 ) سورة النساء : 176 . 3 ) سورة الأنفال : 75 ، سورة الأحزاب : 6 . 4 ) سورة مريم : 5 . 5 ) في ك : يرثونه .
454
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 454