نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 44
< فهرس الموضوعات > عراء الوقت عن السببية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعليق الحكم على سبب متوقع < / فهرس الموضوعات > الاضطراريين فالوقت أوسع من الفعل كأوقات الصلاة . قاعدة : ثم الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، وهو واقع في كثير كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات فوقتها جميع العمر ، وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان فإنها ظرف للايقاع وليست سببا ، إنما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء ، فان موجب أداء شهر رمضان رؤية الهلال وموجب القضاء هو فوات الأداء . وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة كالنذر والكفارة ، وان كانت أسبابها مغايرة للزمان . وكذلك شهور العدد والأقراء ظروف للعدة والسبب الطلاق أو غيره . وكذا سبب الفطرة دخول شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لا سبب ، فلا تجب على من كمل بعد دخول شوال . قاعدة : لو علق حكما على سبب متوقع وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما ، وجهان مأخذهما من الموصى بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة ؟ والمشهور عندنا الثاني ، لان بالموت يملك الموصى له ، وكذا الصفات المعتبرة في الوصي . ومن قال باعتبار يوم الوصية أجراه مجرى ما لو نذر الصدقة بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إن كان منجرا .
44
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 44