responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > عراء الوقت عن السببية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعليق الحكم على سبب متوقع < / فهرس الموضوعات > الاضطراريين فالوقت أوسع من الفعل كأوقات الصلاة .
قاعدة :
ثم الوقت قد يعرى عن السببية وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، وهو واقع في كثير كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات فوقتها جميع العمر ، وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان فإنها ظرف للايقاع وليست سببا ، إنما السبب هو الفوات لما كان قد أثر فيه السبب الموجب للأداء ، فان موجب أداء شهر رمضان رؤية الهلال وموجب القضاء هو فوات الأداء .
وكذا جميع العمر ظرف للواجبات الموسعة كالنذر والكفارة ، وان كانت أسبابها مغايرة للزمان .
وكذلك شهور العدد والأقراء ظروف للعدة والسبب الطلاق أو غيره .
وكذا سبب الفطرة دخول شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار ظرف لا سبب ، فلا تجب على من كمل بعد دخول شوال .
قاعدة :
لو علق حكما على سبب متوقع وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما ، وجهان مأخذهما من الموصى بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة ؟
والمشهور عندنا الثاني ، لان بالموت يملك الموصى له ، وكذا الصفات المعتبرة في الوصي . ومن قال باعتبار يوم الوصية أجراه مجرى ما لو نذر الصدقة بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إن كان منجرا .

44

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست