responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 449


الولاء من مولى الام إلى مولى الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه .
( الثاني ) إذا أعتق الذمي عبدا ثم لحق المعتق بدار الحرب فاسترق ثم أسلم العتيق وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما فأعتقه فالولاء دائر . وفي هذا بحث .
السابعة 1 ) :
الإرث يكون من الجانبين ، وهو الأغلب ، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا الا دائرا ما لم يحصل مانع كالكفر ، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس .
وأما في الأسباب فيدور تارة كما في الزوجين يتوارثان في الدائم اجماعا وافي المتعة على [ حسب الشرط ] 2 ) ، ولا يدور أخرى كالعتق فان المنعم يرث العتيق دائما ولا ينعكس الا في الولاء الدائر كما تقدم . وابن بابويه رحمه الله جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين .
وأما ضمان الجريرة فان دار دار الولاء والإرث والا فلا ، وأما ارث الإمامة فغير دائر .
الثامنة 3 ) :
لا يرث أبعد مع أقرب الا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة ، فإنه لو كان له اخوة لام وأجداد أدنون لأب وأجداد أعلون لام فالظاهر أنهم يرثون لأنهم [ لا ] 4 )


1 ) في ص : السادسة . 2 ) ليس في ص وبدله : على خلاف . 3 ) في ص : السابعة . 4 ) ليس " لا " في ك وأثبت في الهامش .

449

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست