نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 449
الولاء من مولى الام إلى مولى الأب ، فكل من الابن وعتيقه مولى لصاحبه . ( الثاني ) إذا أعتق الذمي عبدا ثم لحق المعتق بدار الحرب فاسترق ثم أسلم العتيق وملك سيده بالشراء أو السبي أو غيرهما فأعتقه فالولاء دائر . وفي هذا بحث . السابعة 1 ) : الإرث يكون من الجانبين ، وهو الأغلب ، حتى أنه لا يوجد في النسب عندنا الا دائرا ما لم يحصل مانع كالكفر ، فان المسلم يرث الكافر من غير عكس . وأما في الأسباب فيدور تارة كما في الزوجين يتوارثان في الدائم اجماعا وافي المتعة على [ حسب الشرط ] 2 ) ، ولا يدور أخرى كالعتق فان المنعم يرث العتيق دائما ولا ينعكس الا في الولاء الدائر كما تقدم . وابن بابويه رحمه الله جعل في ولاء العتق توارثا من الجانبين . وأما ضمان الجريرة فان دار دار الولاء والإرث والا فلا ، وأما ارث الإمامة فغير دائر . الثامنة 3 ) : لا يرث أبعد مع أقرب الا في مسألة الأجداد وأولاد الاخوة ، فإنه لو كان له اخوة لام وأجداد أدنون لأب وأجداد أعلون لام فالظاهر أنهم يرثون لأنهم [ لا ] 4 )
1 ) في ص : السادسة . 2 ) ليس في ص وبدله : على خلاف . 3 ) في ص : السابعة . 4 ) ليس " لا " في ك وأثبت في الهامش .
449
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 449