responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 450


يزاحمون أقرباء الأب بحال ، وكذا لو كان له أجداد لام وأولاد أخ لام وأجداد لأب وأخوة لأب أو اخوة لأب بغير أجداد لأب فان الثلث تقتسمه الأجداد للام وأولاد الأخ للام والثلثان للاخوة وللأجداد للأب ان كانوا والا فللاخوة للأب .
التاسعة 1 ) :
لا يحجب الابعد الأقرب الا في مسألة ابن العم لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم للأبوين أولى . ويتفرع عليه مسائل :
الأولى : اجتماعه مع الزوجين .
الثانية : تعدد ابن العم .
الثالثة : تعدد العم للأب .
الرابعة : تعددهما .
الخامسة : بنت العم للأبوين مع العم للأب .
السادسة : ابن العم للأبوين مع العمة للأب .
السابعة : بنت العم للأبوين مع العم للأب .
الثامنة : ان يضاف إليهما خال أو خالة أو عمة .
التاسعة : أن يكون أحدهما خنثى .
العاشرة : أن يكونا خنثيين .
ويتحقق الاشكال فنقول : أما الصور الأربع الأول فالظاهر أن الصورة


1 ) في ص : الثامنة .

450

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست