responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 448


كله كما قيل عند الاختلاف في الحقائق بحكم الحدود .
ولما كان السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم . تبين ما ذكرناه ، فالشرائط أمور :
الأول : موت المورث .
الثاني : تقدم موته على موت الوارث ويكفي التقدير كالغرقى والمهدوم عليه .
الثالث : وجود الوارث حالة الموت وان لم تحله الحياة بشرط انفصاله حيا وان لم يكن مستقر الحياة .
الرابع : العلم بالقرب .
الخامس : العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها عند بعضهم ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب ، فان ميراثه للامام مع أن كل قرشي ابن عمه لفوات شرطه الذي هو العلم بدرجته ، فما من قرشي الا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه ، وتوريث جميعهم متعذر ، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم .
والموانع ستأتي .
السادسة 1 ) :
يتصور دور الولاء في موضعين :
( الأول ) لو تزوج عبده بمعتقة فأولدها ابنا فاشترى عبدا فأعتقه فاشترى عتيق الابن أبا الابن وأعتقه ثبت له الولاء عليه وثبت له على ولده الولاء ، لانجرار


1 ) في ص : الخامسة .

448

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست