نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 448
كله كما قيل عند الاختلاف في الحقائق بحكم الحدود . ولما كان السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم . تبين ما ذكرناه ، فالشرائط أمور : الأول : موت المورث . الثاني : تقدم موته على موت الوارث ويكفي التقدير كالغرقى والمهدوم عليه . الثالث : وجود الوارث حالة الموت وان لم تحله الحياة بشرط انفصاله حيا وان لم يكن مستقر الحياة . الرابع : العلم بالقرب . الخامس : العلم بالدرجة التي اجتمعا فيها عند بعضهم ليخرج ما إذا مات رجل من قريش لا يعلم له قريب ، فان ميراثه للامام مع أن كل قرشي ابن عمه لفوات شرطه الذي هو العلم بدرجته ، فما من قرشي الا وغيره يمكن أن يكون أقرب منه ، وتوريث جميعهم متعذر ، فكان المال للأولى بالناس من أنفسهم . والموانع ستأتي . السادسة 1 ) : يتصور دور الولاء في موضعين : ( الأول ) لو تزوج عبده بمعتقة فأولدها ابنا فاشترى عبدا فأعتقه فاشترى عتيق الابن أبا الابن وأعتقه ثبت له الولاء عليه وثبت له على ولده الولاء ، لانجرار
1 ) في ص : الخامسة .
448
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 448