نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 447
الثالثة : الأصل في الميراث النسبي التولد ، فمن ولد شخصا ترتب عليه طبقات الإرث ، وفي الميراث السببي الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامة ، والنسب مقدم لأنه أصل الوجود ، ثم العتق لأنه أصل لوجود العتيق 1 ) لنفس ، [ ثم الضامن لأنه منهم خاص ، ثم الامام ] 2 ) . الرابعة 3 ) : كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من متصل به لقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " الا في موضع واحد ، وهو ما إذا قتل المعتق عتيقه وللمعتق ابن فإنه يحتمل هنا عدم ارثه ، لان الابن لا يحصل له الولاء الا بعد موت أبيه وأبوه قد زال ولاؤه فكيف يتوصل بزائل . ويحتمل ثبوته ، لان قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الابعد مع عدم الأقرب والمعتق هنا بحكم المعدوم . ومثله لو هرب المعتق وكان كافرا إلى دار الحرب فاسترق ولده عندنا ثم مات العتيق ، فهل يرثه ولده لان المعتق في حكم المعدوم أو يكون لبيت المال ؟ فيه وجهان . الخامسة 4 ) : للإرث أسباب قد مر ذكرها ، وشرائط وموانع ، وبالحدود يعرف ذلك
1 ) في ص . : بدل " العتق " العبد . 2 ) ليس ما بين القوسين في ص . 3 ) ليس " الرابعة " في ص وبدله : قاعدة . 4 ) في ص : الرابعة .
447
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 447