responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 447


الثالثة :
الأصل في الميراث النسبي التولد ، فمن ولد شخصا ترتب عليه طبقات الإرث ، وفي الميراث السببي الانعام بالعتق أو الضمان أو الولاية العامة ، والنسب مقدم لأنه أصل الوجود ، ثم العتق لأنه أصل لوجود العتيق 1 ) لنفس ، [ ثم الضامن لأنه منهم خاص ، ثم الامام ] 2 ) .
الرابعة 3 ) :
كل قاتل يمنع من الإرث ولا يمنع من متصل به لقوله تعالى " ولا تزر وازرة وزر أخرى " الا في موضع واحد ، وهو ما إذا قتل المعتق عتيقه وللمعتق ابن فإنه يحتمل هنا عدم ارثه ، لان الابن لا يحصل له الولاء الا بعد موت أبيه وأبوه قد زال ولاؤه فكيف يتوصل بزائل .
ويحتمل ثبوته ، لان قضية الولاء أن ينتقل عن الأقرب إلى الابعد مع عدم الأقرب والمعتق هنا بحكم المعدوم . ومثله لو هرب المعتق وكان كافرا إلى دار الحرب فاسترق ولده عندنا ثم مات العتيق ، فهل يرثه ولده لان المعتق في حكم المعدوم أو يكون لبيت المال ؟ فيه وجهان .
الخامسة 4 ) :
للإرث أسباب قد مر ذكرها ، وشرائط وموانع ، وبالحدود يعرف ذلك


1 ) في ص . : بدل " العتق " العبد . 2 ) ليس ما بين القوسين في ص . 3 ) ليس " الرابعة " في ص وبدله : قاعدة . 4 ) في ص : الرابعة .

447

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست