نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 446
وفي الولاء وجهان ، من حيث أنه كالنسب والنسب غير موروث ، ولأنه لا ينتقل إلى جميع الورثة . الثانية : أسباب الإرث ثلاثة : السبب ، والنكاح ، والولاء . والمراد به مطلق كل واحد منها . ووجه الحصر : أن الامر المشترك بين جميع الأسباب التامة ، اما أن يمكن ابطاله أولا ، والأول النكاح . وان لم يمكن ابطاله ، فاما أن يقتضي التوارث من الجانبين فهو القرابة ، أو من أحدهما وهو الولاء . وإنما قلنا إن المراد المطلق من كل واحد ، لان أحد الأسباب القرابة والام لا ترث الثلث في حال والسدس في حال آخر بمطلق القرابة والا لثبت مثله في الابن والبنت لوجود مطلق القرابة فيهما ، وإنما ترث بخصوص كونها اما ويرد عليها في موضع الرد [ بالقرابة ] 1 ) والبنت ترث النصف لا بالقرابة المطلقة بل بخصوص كونها بنتا والرد عليها بالقرابة المطلقة . فكل وارث سبب خاص مركب من خصوصية البنت مثلا ومن عمومية القرابة . وكذلك الزوج ليس له النصف بمطلق النكاح والا لكان للزوجة النصف لوجود مطلق النكاح فيها ، بل بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح ، فسببه أيضا مركب ، وكذلك الزوجة . فحينئذ ان أريد بالأسباب التامة فهي أكثر من ثلاثة لتعددها بحسب الوارث ، وان أريد بها الناقصة فالخصوصيات كثيرة ، فلهذا قلنا المراد به المطلق .
1 ) ليس في ص .
446
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 446