نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 445
نعم قد قال فريق من الأصوليين بالفرق بين المفرد والجمع ، فعلى قول هؤلاء يتوجه البطلان في المفرد لعدم التعيين والصحة ، فيحمل على أي فرد كان لوضع اللفظ له . ولا يكون بينه وبين المتواطي على هذا فرق الا من حيث أن إرادة الفرد من المتواطي لصدق الحقيقة بتمامها فيه وإرادة الفرد من المشترك لصدق اللفظ عليه . ويضعف : بأن اللفظ إذا كان صالحا لجميع الحقائق على السواء وهي متباينة يمتنع حمله على بعضها ، لأدائها إلى الترجيح من غير مرجح اما عند وجود جميع الحقائق فقد تحقق وقوع مدلول اللفظ . ( الفصل الثالث - في التوارث ) وفيه قواعد : الأولى : الموروث كل مال أو تابع للمال أو حق عقوبة ، ولا ينتقل النكاح وتوابعه ، لان الزوج إنما ملك أن ينتفع ولم يملك المنفعة كما تقدم . وكذا ما يرجع إلى الشهوة كخيار من أسلم على أكثر من أربع ، أما من طلق 1 ) إحدى زوجاته ومات فقيل لعين الوارث . وهو بعيد . وكذا لا ينتقل حق اللعان إلى وارث الزوج [ ولا وارث الزوجة ] 2 ) الا في رواية ، وكذا حق الرجوع في الهبة لا ينتقل على الأقرب ، إذ الموهوب غير موروث .
1 ) في ص : اما لو طلق . 2 ) ليس في ص .
445
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 445