نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 444
عما أكل أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب أو ما في البيت من الجوز ففي الحمل على الوضع أو على العرف تردد ، فعلى الأول لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه تخلصت من الظهار ، وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف الحقيقي . قاعدة : من فروع حمل المشترك على معانيه تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين مثلا مثل " ان رأيت عينا فزوجتي كظهر أمي " ، فان قلنا بالجمع 1 ) على الجميع لم يقع العتق أو الظهار حتى يرى جميع مسميات العين . وقال بعض العامة يعتق ويصير مظاهرا برؤية أي فرد كان ، لان الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها ، كما لو قال " ان دخلت الدار " فإنه يكون مظاهرا بدخوله شيئا من الدار ، فإن لم يدخل جميع الدار . وهو قياس فاسد ، فان الدخول متواطئ . ان قلت : لفظ " عين " منكر في الاثبات وهو لا يعم وخصوصا مع افراده ولو جمعه بغير تعريف ، غاية ما في الباب أنه يحمل على ثلاثة قضية للجمع ، فكيف يمكن القول بحمله على الجميع مع كونه مفردا . قلت : ليس شمول المشترك كشمول 2 ) العام لافراده حتى يراعى فيه صيغة العموم كالعيون مثلا ، بل لما كان هذا اللفظ مشتركا بين موضوعين فصاعدا حمل عند اطلاقه على جميع معانيه عند من قال بذلك ، وعليه التفريع .
1 ) في ك : بالحمل . 2 ) في ص : كمسؤول .
444
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 444