responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 444


عما أكل أو على اخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب أو ما في البيت من الجوز ففي الحمل على الوضع أو على العرف تردد ، فعلى الأول لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها أو عدت عددا يتحقق فيه أنه لا ينقص عنه ولا يزيد عليه تخلصت من الظهار ، وعلى الثاني لابد من التعيين والتعريف الحقيقي .
قاعدة :
من فروع حمل المشترك على معانيه تعليق العتق المنذور أو الظهار على العين مثلا مثل " ان رأيت عينا فزوجتي كظهر أمي " ، فان قلنا بالجمع 1 ) على الجميع لم يقع العتق أو الظهار حتى يرى جميع مسميات العين .
وقال بعض العامة يعتق ويصير مظاهرا برؤية أي فرد كان ، لان الصفة في التعليق تتعلق بأول أفرادها ، كما لو قال " ان دخلت الدار " فإنه يكون مظاهرا بدخوله شيئا من الدار ، فإن لم يدخل جميع الدار . وهو قياس فاسد ، فان الدخول متواطئ .
ان قلت : لفظ " عين " منكر في الاثبات وهو لا يعم وخصوصا مع افراده ولو جمعه بغير تعريف ، غاية ما في الباب أنه يحمل على ثلاثة قضية للجمع ، فكيف يمكن القول بحمله على الجميع مع كونه مفردا .
قلت : ليس شمول المشترك كشمول 2 ) العام لافراده حتى يراعى فيه صيغة العموم كالعيون مثلا ، بل لما كان هذا اللفظ مشتركا بين موضوعين فصاعدا حمل عند اطلاقه على جميع معانيه عند من قال بذلك ، وعليه التفريع .


1 ) في ك : بالحمل . 2 ) في ص : كمسؤول .

444

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست