responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 443


وإن كان الاجتناب أحوط . ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا ، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها .
فائدة : من فروع أن الصفة للتوضيح أو للتخصيص لو قال لزوجته " ان ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت كظهر أمي " ، فان جعلنا الأجنبية للتوضيح ، وظاهر منها بعد تزويجها - وقع الظهاران ، وان جعلناها للتخصيص لم يقع 1 ) ، لان التزويج يخرجها عن كونها أجنبية . وهو الذي قواه الأصحاب .
ولو ظاهر منها في حال كونها أجنبية بنى على قاعدة الحمل على الحقيقة الشرعية عند التجرد حيث لاتمكن الحقيقة ، وعلى المجاز لتعذر الحقيقة . وعلى الأول يقع الظهار المعلق ، وعلى الثاني يقع حملا للظهار على التلفظ بصيغته وان لم تكن مؤثرة تحريما .
ولو تزوجها فأوجد الصيغة غير المؤثرة كالتي لم تجمع فيها الشرائط بنى على القاعدتين ، فان جعلنا الصفة 3 ) للتخصيص فلا ظهار ، وان جعلناها للتوضيح ورجحنا الحقيقة الشرعية فلا ظهار أيضا ، وان رجحنا المجاز وقع الظهار المعلق خاصة .
فائدة :
من فروع الحقيقة اللغوية العرفة لو علق الظهار على تمييزها نوى ما أكلت


1 ) في ص ارتفع " بدل " لم يقع . 2 ) في ص : هي على القاعدتين . 3 ) في هامش ك : الصيغة .

443

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست