responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 442


مدعي ذلك .
[ ويحتمل الفرق بين الامرين ، لان الطبع يعين على الأول دون الثاني ، فيقبل منها في الثاني ولا يقبل في الأول ، وخصوصا مع عدم التقوي . وكذا لو علقه بما يخالف الحس أو العقل أو الشرع ] 1 ) .
ولو علقه بمشيتها فالظاهر الاحتياج إلى اللفظ ، لان كلامه يستدعي جوابا على العادة ، فلا يكفي الإرادة القلبية . وتظهر الفائدة لو أرادت بالقلب ولما تتلفظ .
ولو تلفظت مع كونها كارهة بالقلب وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها احتمالان . نعم لان التعليق بلفظ المشية لا بما في الباطن . ولا كما لو علق بحيضها وكانت كاذبة في الاخبار عن الحيض ، فإنه لا يقع باطنا .
ولو كانت صبية فعلق على مشيتها أو علق على مشية صبي فالأقرب الصحة مع التمييز ، لأنه اقتضى بلفظه وقد وقع ويحتمل المنع ، كما ليس للفظه اعتبار في الطلاق ولا في باقي العقود اللازمة .
ولو علق ظهارها على حيض ضرتها فادعته وأنكر الزوج حلف ، لأصالة العدم ، ولأنه تصديق في حق الضرة . ويحتمل قبول قولها ، لأنه لا يعلم الا منها ، فحينئذ لا يحلف ، لان الانسان لا يحلف ليحكم لغيره .
فرع :
لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر غرابا وعلقه الاخر بكونه غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل


1 ) ما بين القوسين ليس في ص .

442

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست