responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 439


استعقابه للعدة ليس بسبب الطلاق بل مسبب عن الوطئ السابق بهذا العقد .
وأورد أيضا : من طلق الزوجة رجعية وعاشرها في العدة معاشرة الأزواج فإنها لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة ومع ذلك لا رجعة له ولو طلقها لحقها الطلاق .
وهذا الحكم ضعيف ، لأنه ان حصل منه هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطئ فهو رجعة ، والا فلا عبرة بالمعاشرة .
وأورد على عكسه : إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد لم تنقض عدتها به وله رجعتها بعد وضع الحمل .
وهو واه ، لان الرجعة هنا ليست تعد العدة 1 ) في طلاق رجعي ، إذ وضع الحمل لا ينقضي به العدة لعدم تكونه منه ، فالرجعة وقعت في العدة .
وأورد أيضا : إذا وطئ امرأة بشبهة فحملت ثم تزوجها وأصابها ثم طلقها فوضعت حمل الشبهة فان عدة الشبهة قد انقضت وله الرجعة ، وكذا لو وطئ أمته بالملك فحملت ثم أعتقها وتزوجها ثم وطئها وطلقها فوضعت حمل ملك اليمين ممن له العدة وله الرجعة بعد الوضع في الموضعين .
وأجيب بمنع الرجعة هنا ، كيف وهما داخلتان تحت قوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " 2 ) .
قاعدة :
كل عدة لا يشترط فيها العلم بأنها عدة الا في المتوفى عنها زوجها وفي


1 ) في ص : ليست بعد العدة . 2 ) سورة الطلاق : 4 .

439

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست