نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 438
والمظاهر وإن كان الوجوب تخييريا ، ومنه طلاق الحكمين باذن الزوج إذا تعذر الصلح ، والمحرم الطلاق البدعي ، والمكروه ما سوى ذلك ، ولا مباح فيه لقول النبي صلى الله عليه وآله : أبغض الحلال إلى الله الطلاق 1 ) . فرع : لو قسم بين الزوجات نوبة ثم طلق صاحبتها قيل بالتحريم ، لان فيه اسقاط حقها . قاعدة : ينقسم الطلاق إلى بائن ورجعي ، والبائن ستة والرجعي ما عداه . وضبطه بعضهم فقال : كل من طلق مستعقبا للعدة ولم يكن بعوض 2 ) ولم يستوف عدد الطلاق ثبتت له الرجعة . وهو يتم على تقدير وجوب العدة على الصغيرة واليائسة وعلى عدمه ، لأنا ان قلنا بوجوبها فهو رجعي والا فهو بائن ولا يكون متعقبا للعدة . وأورد عليه : من طلق مخالعة ثم تزوجها في العدة ثم طلق قبل المسيس ، فإنها تعود إلى العدة الأولى وتستأنف مع أنه غير رجعي ، وكذا لو وطئها بشبهة فاعتدت ثم تزوجها في العدة وفعل ما قلناه . وأجيب : بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى . وهذا يتم ان لم نقل بالاستيناف ، وان قلنا به مع بعده فيجاب بأن
1 ) الكافي 6 / 54 رواه عن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام - ولفظه هذا - قال : ما من شئ مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق وان الله يبغض المطلاق الذواق . 2 ) في ص : ولم يكن تفويض .
438
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 438