نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 440
المسترابة بعد مضي ستة 1 ) أشهر ، أما في المتوفى عنها زوجها فللحداد المقصود وأما في المسترابة فلان الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد ، ولان الغالب في العدد التعبد المحض كاعتداد الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها عدة الوفاة ، وكمن غاب عن زوجته سنين فحضر ثم طلقها قبل المسيس . وقال بعض العامة : إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص لأنا نعلم يأسها بعدها وقد قال تعالى " واللائي يئسن من المحيض " 2 ) الآية ، رتب الاعتداد على اليأس فلا يحصل قبله كسائر الأسباب والمسببات . وهذا غير مستقيم ، لأنه لا يعلم بمضي 3 ) هذا القدر يأس المرأة ، كيف وقد تبقى سنين بغير محيص ثم تحيض . فائدة : الفرق بين العدة والاستبراء أن العدة تجامع العلم ببراءة الرحم بخلاف الاستبراء ، ومن ثم لم تستبرأ الصغيرة ولا اليائسة ولا الحامل من الزنا ولا من غاب عنها سيدها مدة تحيص فيها ولا أمة المرأة على الأظهر . ولو كان البائع محرما للأمة - كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع على خلاف فيه - فالأقرب عدم وجوب الاستبراء فيه صونا للمسلم عن الحرام . ولما كان الأغلب في الاستبراء براءة الرحم لا التعبد ، اكتفي فيه بقرء واحد بخلاف العدة ، وحيض الحبلى نادر ولو قلنا به .
1 ) في ص وهامش ك : تسعة . 2 ) سورة الطلاق : 4 . 3 ) في ص : يمضى .
440
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 440