responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 440


المسترابة بعد مضي ستة 1 ) أشهر ، أما في المتوفى عنها زوجها فللحداد المقصود وأما في المسترابة فلان الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد ، ولان الغالب في العدد التعبد المحض كاعتداد الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها عدة الوفاة ، وكمن غاب عن زوجته سنين فحضر ثم طلقها قبل المسيس .
وقال بعض العامة : إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص لأنا نعلم يأسها بعدها وقد قال تعالى " واللائي يئسن من المحيض " 2 ) الآية ، رتب الاعتداد على اليأس فلا يحصل قبله كسائر الأسباب والمسببات .
وهذا غير مستقيم ، لأنه لا يعلم بمضي 3 ) هذا القدر يأس المرأة ، كيف وقد تبقى سنين بغير محيص ثم تحيض .
فائدة :
الفرق بين العدة والاستبراء أن العدة تجامع العلم ببراءة الرحم بخلاف الاستبراء ، ومن ثم لم تستبرأ الصغيرة ولا اليائسة ولا الحامل من الزنا ولا من غاب عنها سيدها مدة تحيص فيها ولا أمة المرأة على الأظهر .
ولو كان البائع محرما للأمة - كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع على خلاف فيه - فالأقرب عدم وجوب الاستبراء فيه صونا للمسلم عن الحرام .
ولما كان الأغلب في الاستبراء براءة الرحم لا التعبد ، اكتفي فيه بقرء واحد بخلاف العدة ، وحيض الحبلى نادر ولو قلنا به .


1 ) في ص وهامش ك : تسعة . 2 ) سورة الطلاق : 4 . 3 ) في ص : يمضى .

440

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست