responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 437


ثانية وان لم ينو ، وكفارة يمين وهو مؤل 1 ) ، ومالك في المدخول بها ثلاث وينوي في غير المدخول بها ، والشافعي لا يلزمه شئ حتى ينوي واحدة فتكون رجعية وان نوى تحريمها بغير طلاق لزمته كفارة يمين ولا يكون موليا .
قال بعض متأخري المالكية : معنى التحريم لغة المنع ، فقوله " أنت علي حرام " اخبار عن كونها ممنوعة ، فهو كذب لا يلزم فيه الا التوبة في الباطن والتعزير في الظاهر كسائر أنواع الكذب . وأما قوله " أنت خلية " فليس في مقتضاها لغة الا الاخبار عن الخلاء وانها فارغة ، وليس في اللفظ التعرض لما هي منه فارغة ، وكذلك " بائن " معناه لغة المفارقة في الزمان أو المكان وليس فيه تعرض لزوال العصمة ، فهي اخبارات صرفة ليس فيها تعريض للطلاق البتة من جهة اللغة ، فهي اما كاذبة وهو الغالب أو صادقة ان كانت مفارقة له في المكان ، ولا يلزم بذلك طلاق ، كما لو صرح وقال " أنت في مكان غير مكاني وحبلك على غاربك " معناه الاخبار بذلك ، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة على المرعية جعل حبلها على غاربها وهو الكتفان حتى تنتقل كيف شاءت .
ثم ذكر بعد ذلك أنه راجع إلى النية والفرق 2 ) بناءا منهم على صحة الكنايات عن الطلاق . وليس بشئ ، لان الكناية من باب المجاز واللفظ يحمل على حقيقته لا على مجازه ، والحمل على اليمين كذلك لعدم حقيقتها الشرعية ، وعن النبي صلى الله عليه وآله : الطلاق والعتاق ايمان الفساق .
قاعدة :
ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة : فالواجب طلاق المولى


1 ) في ص : وهو قول . وفى هامش ك : وهو قول مالك . 2 ) في ص : والعرف .

437

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست