نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 436
مرافعة الحاكم ، وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى حكم الحاكم . تنبيه : لا يلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان والرضاع ووطئ الشبهة وطلاق العدة إذا نكحها رجلان والافضاء وقد يتوقف على تزويج بغيره كفى التحليل . ( فوائد في الطلاق ) قاعدة : النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع كما استفيد حصولها منه . والمتفق عليه عند الأمة قوله " طالق " ، فليقتصر عليها وقوفا على المتيقن وتمسكا بأصل الحل . وللجمهور اختلاف عظيم واضطراب كثير فيما عدا هذه الصيغة ، حتى أن في قوله " أنت حرام " أحد عشر قولا . قال ابن عباس على ما نقل عنه : يمين مغلظة ، وابن جبير عتق رقبة ، والشعبي كتحريم المال لا شئ فيه لقوله تعالى " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " 1 ) ، وقال اسحق كفارة ظهار قبل الوطئ والأوزاعي له ما نوى والا فيمن يكفر ، وسفيان ان نوى واحدة فواحدة وثانية فثانية أو الثلاث فالثلاث أو اليمين فاليمين أو لا فرقة ولا يمينا فكذبة لا شئ فيها ، وأبو حنيفة ان نوى الاطلاق فواحدة وان نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة
1 ) سورة المائدة : 87 .
436
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 436