responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 436


مرافعة الحاكم ، وكذا في الاعسار بالنفقة يحتاج إلى حكم الحاكم .
تنبيه :
لا يلاقي بين الزوجين بعد بعض هذه الأسباب ، كاللعان والرضاع ووطئ الشبهة وطلاق العدة إذا نكحها رجلان والافضاء وقد يتوقف على تزويج بغيره كفى التحليل .
( فوائد في الطلاق ) قاعدة :
النكاح عصمة مستفادة من الشرع يقف زوالها على اذن الشرع كما استفيد حصولها منه .
والمتفق عليه عند الأمة قوله " طالق " ، فليقتصر عليها وقوفا على المتيقن وتمسكا بأصل الحل .
وللجمهور اختلاف عظيم واضطراب كثير فيما عدا هذه الصيغة ، حتى أن في قوله " أنت حرام " أحد عشر قولا . قال ابن عباس على ما نقل عنه : يمين مغلظة ، وابن جبير عتق رقبة ، والشعبي كتحريم المال لا شئ فيه لقوله تعالى " لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " 1 ) ، وقال اسحق كفارة ظهار قبل الوطئ والأوزاعي له ما نوى والا فيمن يكفر ، وسفيان ان نوى واحدة فواحدة وثانية فثانية أو الثلاث فالثلاث أو اليمين فاليمين أو لا فرقة ولا يمينا فكذبة لا شئ فيها ، وأبو حنيفة ان نوى الاطلاق فواحدة وان نوى اثنتين أو الثلاث فواحدة


1 ) سورة المائدة : 87 .

436

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست