responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > مواضع لا يسمع فيها دعوى عنة الزوج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الام أولى بالحضانة الا في مواضع < / فهرس الموضوعات > السادسة عشرة :
لا يسمع من المرأة دعوى عنة الزوج في صور :
( الأولى ) أن يكون صغيرا ، إذ لا حكم لكلامه ولا قطع ببقاء عنته بعد بلوغه .
( الثانية ) أن يكون مجنونا لمثل ما قلناه ولأنه قد يدعى بعد الإفاقة الإصابة .
( الثالثة ) الأمة لو تزوج بها حر ، لأنها لو سمعت لبطل النكاح ، إذ من شرط صحته خوف العنت على قول .
السابعة عشرة :
الام أولى بالحضانة مدة الرضاع في الذكر والأنثى وسبع سنين في الأنثى وقد يترجح غير الام عليها في صور :
( الأولى ) أن تكون ناقصة بكفر ولو ردة أو رقية ولو متجددة بسبيها واقدارها وكذا لو كانت مبعضة فالأب أولى .
( الثانية ) أن تكون غير مأمونة مع كون الأب مأمونا .
( الثالثة ) إذا تزوجت .
( الرابعة ) إذا امتنعت الام من الحضانة صار الأب أولى ، ولو امتنعا معا فالظاهر اجبار الأب .
( الخامسة ) لو سافر الأب قيل له استصحاب الولد وتسقط حضانة الام .
فرع :
لو كان بها جذام أو برص وخيف العدوي أمكن كون الأب أولى ، لقوله صلى الله عليه وآله : فر من المجذوم كفر ارك من الأسد . وقوله " ص " :

433

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست