responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 432


في الوطئ وان ( ما ) يتصرف في العقد الان الولي .
فان قلت : الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد .
قلت : يعارض بالولي ، فإنه كان له ذلك فتهاترا وبقيت ولاية الولي الان وثبوت يد خالية عن المعارض . ولان المستند إليهن العفو أولا الرشيدات ، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة . ولان قوله تعلى " الا أن يعفون " 1 ) استثناء من الاثبات فيكون نفيا . وحمله على الولي يقتضي ذلك ، وفيه طرد لقاعدة الاستثناء . ولو حمل على الزوج لكان اثباتا فيستثنى من الاثبات اثبات ، وهو خلاف القاعدة :
ولان قضية العطف التشريك ، وعلى ما قلناه المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في النفي ، ولو أريد 2 ) الزوج لكان اثباتا فلا يقع الاشتراك .
وان قلت : يعارض بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك بالصريح ، وبأن قضية 3 ) الأصل عدم تسلط الانسان على مال غيره .
قلت : الرواية لا تنهض حجة ، لعدم كونها من الصحاح مع امكان الحمل على أن للزوج أن يفعل ذلك لأنه يكون تفسيرا للآية . والمال هنا وان دخل على الزوجة بفواته نقص الا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها ، فيجر ذلك 4 ) النقص ويزيد عليه .


1 ) سورة البقرة : 237 . 2 ) في ص : ولو ارتد . 3 ) في ص : ولان قضية 4 ) في ص : فيجئ ذلك .

432

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست