responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 434


لا يورد ممرض على مصح 1 ) . ويحتمل بقاء حضانتها ، لقوله " ص " : لا عدوى ولا طيرة ) 2 .
ووجه الجمع بين الاخبار الحمل على أن ذلك لا يحصل بالطبع كاعتقاد المعطلة والجاهلية ، وان جاز أن يخلق الله تعالى ذلك المرض عند لمخالطة .
الثامنة عشرة :
أظهر القولين في نفقة الزوجة أنها غير مقدرة بل الواجب سد الخلة كالأقارب لقول النبي صلى الله عليه وآله لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 3 ) .
ولم يقدر بالمدين أو بمد ، والتقدير بالحب ومؤنة الطحن [ والاصلاح ] 4 ) يرد إلى جهالة ، لان المؤنة مجهولة فيصير الجميع مجهولا .
قالوا : النفقة بإزاء ملك البضع فتكون مقدرة ، لأصالة التقدير في الاعراض 5 ) .
قلنا : نمنع ذلك ، بل هي بإزاء التمكين ، ولهذا تسقط بعدمه وإنما قابل البضع المهر ، فالنفقة منها كنفقة العبد المشتري إذ الثمن بإزاء رقبته والنفقة بسبب ملكه .
قال بعض العامة ردا على فريقه القائل بالتقدير : لم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤنة اصلاحه ، فالقول به يؤدي


1 ) كنوز الحقائق : 185 نقلا عن مسند أحمد وفيه : لا يوردن . 2 ) البحار ، ط الكمباني 14 / 169 . 3 ) أخرجه البخاري في صحيحه في باب " إذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها " من أبواب كتاب النفقات . 4 ) ليس " الاصلاح " في ك . وفيه رد إلى جهالة . 5 ) في ص : في الأعواض .

434

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست