responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 429


ويطرد هذا في كل موضع تكون الشبهة من جانب الواطي مع حملها ، ويحتمل في السفيه وجوب مهر مثلها لاستناده إلى العقد ويؤخذ منه اما في الحال أو بعد فك الحجر لأنه كالجناية . ويحتمل وجوب أقل متمول .
فائدة :
لو زوج ولده الصغير يحمل عنه المهر في ماله ، فان قلنا بملاقاة الابن فلها مطالبة أيهما شاءت . وهو إنما يتم على القول بأنه ضمان وأن الضمان غير ناقل أما لو قلنا حكمه حكم الحوالة أو أن الضمان ناقل كقول الأصحاب فليس لها مطالبة الابن على التقديرين .
والمحتمل في تزويج عبده أضعف ، لان العبد ليس أهلا لملاقاة الوجوب الا أن نقول يتعلق برقبته أو يتبع به بعد عتقه .
تنبيه :
هل يسقط المهر بعد وجوبه في تزويج رقيقي مالك إذ لم يمسه 1 ) الوجوب الأقرب الثاني ، لامتناع أن يستحق على ماله مالا ، فلو صرح السيد بتفويض بضع أمته صح العقد ، فلو أعتق قبل الدخول ثم دخل بها فعلى الأقرب لا شئ عليه 2 ) ، وعلى الاخر يجب ، إذ لا يجب مهر المثل بالوطئ في المفوضة لا بالعقد وهو حينئذ حرة 3 ) .
ويحتمل أن لا شئ ، لان التصريح بالتفويض كلا تصريح أو تزويج 4 ) الأمة


1 ) في ص : أو لم يسمه . 2 ) في ص : فعلى الأول لا شئ عليه . 3 ) في ص : جزء . 4 ) في ص : إذ تزوج .

429

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست