نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 430
هنا لا يكون الا خاليا عن مهر ، وإذا قلنا إن العقد إباحة سقط هذا البحث . فرع : لو زوج رقيقه ثم باع الأمة قبل المسيس فأجاز المشتري العقد ففي وجوب مهر المثل هنا نظر ، من استناده إلى العقد الذي لم يوجب مهرا وقد استحق الوطئ بلا مهر والأصل بقاء ما كان ، ومن الإجازة كالعقد المستأنف . ويمكن بناؤه على أن الإجازة كاشفة أو جزء من السبب ، فعلى الأول لا يجب وعلى الثاني يجب . الربعة عشرة : لا يجب بالوطئ الواحد الا مهر واحد ، وربما فرض أزيد في صور : ( الأولى ) لو وطئ أمة لشبهة وفي أثناء الوطئ باعها المولى وكان تمام الوطئ في ملك المشتري الثاني ، فيحتمل وجوب مهر واحد يقسم بينهما أو يختص به الأول ، ويحتمل وجوب مهرين لان الوطئ صادف الملكين ولو انفرد ذلك القدر لا وجب مهرا كاملا . أما لو وطئ في ملك أحدهما فنزع في ملك الاخر ، فالظاهر أن لا شئ للثاني ، لأنه لا يسمى وطئا . وعلى هذا يتصور تعدد المهور بتعدد الملاك مع دوام الوطئ . ( الثاني ) إذا قلنا بضمان منفعة البضع بالوفاة لو وطئ الأب زوجة ابنه بشبهة فعليه مهر لها ومهر لابنه لانفساخ النكاح . ( الثالثة ) إذا تزوج الأب بأمرة وابنه بابنتها فسيقت امرأة كل منهما إلى الاخر خطا ووطئها انفسخ النكاحان ، وعلى البادي منهما مهر الموطوءة بالشبهة
430
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 430