responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 428


يقبل منها وغرمت على احتمال .
الثالثة : لو ادعت تسمية قدر وقال الزوج لا أعلم وكان قد زوجه وكيله أو قال نسيت حلف على نفي العلم وثبت مهر المثل . ويحتمل ما ادعته ، إذ لا معارض لها 1 ) . وكذا لو ادعت على الوارث وأجاب بنفي العلم .
الرابعة : لو تنازعا في قدره قيل يقدم قول الزوج وهو المشهور ، وقيل يتحالفان فمهر المثل .
ولو كان دعواهما أزيد من مهر المثل أمكن تقديم قوله ، ويحتمل ثبوت مهر المثل ، وكذا لو نقضت دعواهما عنه احتمل تقدم قولها واحتمل مهر المثل .
وهذه الأقسام ذكرها بعض الأصحاب ، والأصح فيها تقديم قول الزوج .
الثالثة عشرة :
لا يمكن عراء وطئ مباح عن مهر الا في تزويج عبده بأمته ، ولو أعتقها فوجهان إن كان قبل الدخول وإن كان بعده بعد وجوب المهر بالعتق 2 ) . قيل وفيما إذا فوضت بضعها وهما حربيان ويعتقدان ذلك نكاحا ثم أسلما بعد المسيس أو قبله ، لأنه قد سبق استحقاق وطئ بلا مهر .
ولو تزوجت السفيه بغير اذن وليه جاهلة ودخل بها فإنه قيل لا مهر لها ، والأصح الوجوب . ونعم لو كانت عالمة سقط على الأقرب ، وحينئذ يتصور أن يكون مباحا بالنسبة إليه إذا كان جاهلا .


1 ) في ص : إذ لا تعارض لها . وفى الحاشية : الأقوى هنا أقل الأمرين مما أدعية ومهر المثل لأنه ان أراد المدعى عن مهر المثل عورض بالأصالة البراءة وان أراد مهر المثل عما أدعية فلاعترافها بعدم استحقاق الزائد . 2 ) في ص ، : فقد وجب المهر بالعتق .

428

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست