responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 427


فإنه قيل بوجوب القيمة عندهم ، ويحتمل مهر المثل . وكذا لو ترافعا ذميان قبل القبض .
الثالث عشر : لو قال " زوجتك أمتي على أن تزوجني ابنتك ويكون رقبة الأمة صداقا للبنت " فإنه يصح العقدان ، إذ لا تشريك فيما يرد عليه العقد ، ويثبت مهر المثل .
الرابع عشر : لو زوج عبده بامرأة وجعل رقبته صداقا لها وقلنا بصحة النكاح فإنه يفسد المسمى ويجب 1 ) مهر المثل .
ويثبت أيضا مهر المثل بوطئ الشبهة كما تقدم ذكر أنواعه ، ومنها وطئ المرتهن بظن الإباحة وبوطئ الاكراه ، قيل وبوطئ الأمة البغي وبوطئ الأمة المشتراة فاسدا ، ويثبت فيما إذا أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة فان النكاح ينفسخ وتغرم الكبيرة للزوج ما غرم للصغيرة من المهر كله أو نصفه ، ولو لم يكن سمى شيئا فمهر المثل فيرجع بمهر المثل على المرضعة ويحتمل ضمان المرضعة لها مهر المثل ابتداءا بل [ وبعد الدخول ] .
وكذا لو شهدا عليه بطلاق زوجته ثم رجعا قبل الدخول احتمل ضمانهما مهر المثل ، بل وبعد الدخول . وكذا لو شهدا برضاع محرم ثم رجعا ، وكذا بغيره من الأسباب المحرمة ويرجعان .
وهنا صور مشكلة :
الأولى : إذا تداعا زوجيتها اثنان فصدقت أحدهما فللاخر احلافها ، فلو نكلت وحلف قيل يغرمها مهر المثل .
الثانية : لو ادعى عليها بعد تزويجها بغيره 2 ) أنه راجع في العدة فأقرت لم


1 ) في ص : وثبت . 2 ) في ص : بعد تزوجيه لغيره .

427

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست