responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 426


والرجوع إلى مهر المثل .
الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا ولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ثم اشتراها ثم زوج ابنه منها امرأة وجعل الأمة 1 ) مهرا فيفسد المهر لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه فتعتق عليه فلا يكون صداقا .
السادس : العقد على المولية 2 ) بدون مهر المثل .
السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل ، الا أن نقول بضمان الأب الزائد أيضا فإنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به .
الثامن : مخالفة الامر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة . ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي ، وتظهر الفائدة لو سكت فإنه يبطل خياره ويلزم العقد بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة .
التاسع : أن يأذن الولي للسفيه فيزيد على مهر المثل ويدخل بها فإنه يجب مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده .
العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين . ويحتمل الرجوع إلى ما ظن .
الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه ، وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا .
الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد وترافعا بعد الاسلام 3 ) قبل التقابض


1 ) في ص : وجعل الام . 2 ) المولية : من كان عليه ولاية الغير . 3 ) في ص : مع الاسلام .

426

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست