نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 426
والرجوع إلى مهر المثل . الخامس : أن يتضمن ثبوته نفيه ، كما إذا ولد أمة في غير ملكه بنكاح أو شبهة ولدا ثم اشتراها ثم زوج ابنه منها امرأة وجعل الأمة 1 ) مهرا فيفسد المهر لأنه يتضمن دخول أمه في ملكه فتعتق عليه فلا يكون صداقا . السادس : العقد على المولية 2 ) بدون مهر المثل . السابع : أن يعقد لابنه الصغير بزيادة على مهر المثل ، الا أن نقول بضمان الأب الزائد أيضا فإنه يدخل في ملك الابن فليس للأب التبرع به . الثامن : مخالفة الامر ، فيزيد عما أذن له الزوج أو ينقص عما أذنت له الزوجة . ويحتمل في الأول ثبوت الخيار للزوج في الفسخ لا بمعنى خيار من عقد له الفضولي ، وتظهر الفائدة لو سكت فإنه يبطل خياره ويلزم العقد بخلاف عقد الفضولي فإنه يشترط في اللزوم تلفظه بالإجازة . التاسع : أن يأذن الولي للسفيه فيزيد على مهر المثل ويدخل بها فإنه يجب مهر المثل ، سواء قلنا بصحة النكاح أو فساده . العاشر : مخالفة الشرط في الصداق ، كالعقد على ثوب على أنه يساوي مائة فظهر يساوي خمسين . ويحتمل الرجوع إلى ما ظن . الحادي عشر : شرط الخيار في الصداق ، فيتخير الفسخ فيه ، وهذا يمكن أن لا يعد صداقا فاسدا . الثاني عشر : لو عقد الذميان على فاسد وترافعا بعد الاسلام 3 ) قبل التقابض
1 ) في ص : وجعل الام . 2 ) المولية : من كان عليه ولاية الغير . 3 ) في ص : مع الاسلام .
426
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 426