responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 425


وللفاضل رحمه الله تعالى احتمال في ثبوت نصف المهر فشرائها له ، ويلزمه بطريق أولى في شرائه لها .
ولو زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي وأسلم أحد أبويها قبل الدخول فالأقرب السقوط تنزيلا لفعله منزلة فعلها . ويحتمل التنصيف ، إذ لا صنع لها وعلى الرواية السابقة لا اشكال في التنصيف .
الثانية عشرة :
يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر وإن كان خصيا إذا كان النكاح صحيحا .
ومهر المثل يجب في مواضع : في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم ، ولو كان قد حكم أو فرض 1 ) في مفوضة البضع وجبا ، وفي مفوضة البضع إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول ، وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا ، وفي ظهور الصداق معيبا فتفسخ للعيب ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز ، وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره ، وفي الصداق الفاسد . وله أسباب :
الأول : الجهالة كعبد مبهم أو ثوب .
الثاني : عدم قبوله للملك كالحر والخمر والخنزير .
الثالث : أن يكون مغصوبا مع العلم ولو جهلا فمثله أو قيمته ، ويحتمل مهر المثل .
الرابع : أن يشترط شروطا غير مشروعة ، فان ذلك يؤثر في فسخ الصداق 2 )


1 ) في ص أو فوض . 2 ) في ص : فساد الصداق .

425

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست