responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 424


لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة وذلك منتف في وطئ الشبهة ، فليس له الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة ولا ابنتها .
الحادية عشرة :
ينتصف المهر بالفرقة قبل الدخول من الزوج بطلاق أو ارتداد أو اسلام مع التسمية . ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة الا في العنة وفي اسلامها قبله على رواية 1 ) ، لان الاسلام لم يزدها الا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الاسلام والإساءة منسوبة إليه إذا كان من حقه سبقها إلى ذلك ، وهو قول من قولي بعض العامة .
وقضية الأصل يقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا ، لان فيه يراد العوضين سليمين ، فكما يرجع بضعها إليها سليما فليرجع صداقه إليه سالما .
ولكن خولف في هذا بالطلاق جبرا لما حصل لها من الكسر مما لا مدخل لها فيه وأجري مجراه ما عددناه .
وأما العنة فلان غالب الفسخ بها يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها واختلاطه بها اختلاط الأزواج ، فجبر ذلك بالنصف .
وقد قال الشيخ علي بن بابويه رحمه الله تعالى في الخصي : إذا دلس نفسه يفرق بينهما ويوجع ظهره وعليه نصف الصداق ولا عدة ، وتبعه ابنه في المقنع 2 ) .
ولو اشترى أحد الزوجين الاخر فالظاهر عدم التنصيف ، أما إذا اشترته فلصدور الفسخ منها ، وأما إذا اشتراها فلمساعدة المالك الذي هو مستحق للمهر .


1 ) الكافي 5 / 436 . 2 ) قال في المقنع ص 104 : وان دلس خصى نفسه لامرأة فرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره - انتهى . كلامه هذا عدم التنصيف ، وللمسألة رواية في الكافي 5 / 411 .

424

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست