نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 424
لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة وذلك منتف في وطئ الشبهة ، فليس له الخلوة بأم الموطوءة بالشبهة ولا ابنتها . الحادية عشرة : ينتصف المهر بالفرقة قبل الدخول من الزوج بطلاق أو ارتداد أو اسلام مع التسمية . ولا ينتصف بالفسخ من قبل المرأة الا في العنة وفي اسلامها قبله على رواية 1 ) ، لان الاسلام لم يزدها الا عزا ، وهي محسنة بتعجيل الاسلام والإساءة منسوبة إليه إذا كان من حقه سبقها إلى ذلك ، وهو قول من قولي بعض العامة . وقضية الأصل يقتضي عدم المهر بالفسخ قبل الدخول مطلقا ، لان فيه يراد العوضين سليمين ، فكما يرجع بضعها إليها سليما فليرجع صداقه إليه سالما . ولكن خولف في هذا بالطلاق جبرا لما حصل لها من الكسر مما لا مدخل لها فيه وأجري مجراه ما عددناه . وأما العنة فلان غالب الفسخ بها يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها واختلاطه بها اختلاط الأزواج ، فجبر ذلك بالنصف . وقد قال الشيخ علي بن بابويه رحمه الله تعالى في الخصي : إذا دلس نفسه يفرق بينهما ويوجع ظهره وعليه نصف الصداق ولا عدة ، وتبعه ابنه في المقنع 2 ) . ولو اشترى أحد الزوجين الاخر فالظاهر عدم التنصيف ، أما إذا اشترته فلصدور الفسخ منها ، وأما إذا اشتراها فلمساعدة المالك الذي هو مستحق للمهر .
1 ) الكافي 5 / 436 . 2 ) قال في المقنع ص 104 : وان دلس خصى نفسه لامرأة فرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره - انتهى . كلامه هذا عدم التنصيف ، وللمسألة رواية في الكافي 5 / 411 .
424
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 424