نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 423
الثالث - وبالنسبة إلى مأخذ الحكم ، بأن يكون مختلفا فيه ، كالمخلوقة من الزنا . وزاد بعضهم أن يكون الخلاف معتبرا ، فقول عطا بإباحة إعارة الإماء للوطئ يمكن أن لا يكون شبهة . والحق أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك . ويترتب على الشبهة أحكام خمسة : الأول : سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الاخر ، وشبهة الملك لا يشترط فيها توهم الحل والاخذ بقدر نصيب صاحبه . الثاني : النسب ، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم ، وان جهلا لحق بهما . الثالث : العدة ، وهي واجبة مع جهل الواطي صيانة لمائه عن الاختلاط ومع علمهما فلا عدة ، ومع جهلها خاصة نظر . وقطع العامة بأن لا عدة على الواطي . الرابع : المهر ، وهو معتبر بالشبهة على المرأة ، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه . الخامس : حرمة المصاهرة ، وهي ثابتة لكل من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الاخر . وقد توقف فيه بعض الأصحاب . ولو اختصت الشبهة بأحدهما فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه فيحرم عليه أمها وبنتها وتحرم على أبيه وابنه لو كان ذا شبهة ، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه بالنسبة إليها . ولو انعكس انعكس ، ويمكن عموم التحريم من الجانبين . فرع : وطئ الشبهة وان نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية لترتبها على النكاح الصحيح
423
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 423