responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 423


الثالث - وبالنسبة إلى مأخذ الحكم ، بأن يكون مختلفا فيه ، كالمخلوقة من الزنا .
وزاد بعضهم أن يكون الخلاف معتبرا ، فقول عطا بإباحة إعارة الإماء للوطئ يمكن أن لا يكون شبهة . والحق أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك .
ويترتب على الشبهة أحكام خمسة :
الأول : سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الاخر ، وشبهة الملك لا يشترط فيها توهم الحل والاخذ بقدر نصيب صاحبه .
الثاني : النسب ، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم ، وان جهلا لحق بهما .
الثالث : العدة ، وهي واجبة مع جهل الواطي صيانة لمائه عن الاختلاط ومع علمهما فلا عدة ، ومع جهلها خاصة نظر . وقطع العامة بأن لا عدة على الواطي .
الرابع : المهر ، وهو معتبر بالشبهة على المرأة ، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه .
الخامس : حرمة المصاهرة ، وهي ثابتة لكل من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الاخر . وقد توقف فيه بعض الأصحاب . ولو اختصت الشبهة بأحدهما فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه فيحرم عليه أمها وبنتها وتحرم على أبيه وابنه لو كان ذا شبهة ، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه بالنسبة إليها . ولو انعكس انعكس ، ويمكن عموم التحريم من الجانبين .
فرع :
وطئ الشبهة وان نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية لترتبها على النكاح الصحيح

423

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست