responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 422


والاكتفاء منها بالسكوت عند عرض النكاح عليها ، والوصية بجارية بكر ، والوكالة في شراء بكر ، والتفرقة في 1 ) تخصص القسم بثلاث وسبع ، واشتراط البكارة والثيبوبة في العقد .
وتطلق الثيبوبة أيضا على الاحصان المعتبر في الرجم وتزول البكارة ، أو تحصل الثيبوبة بالوطئ والجناية والطفرة والوثبة والمرض . وقد تزول بالتعنيس 2 ) ولا [ ريب ] في ترتب زوال أكثر أحكام البكارة على مطلق الثيبوبة .
ونص الأصحاب على أن العبرة في الصغيرة بالصغر لا بالبكارة ، سواء زالت بجماع أو غيره . وهل يزول الضمان 3 ) بزواله بغير الجماع وكذا قصرها على ثلاث في ابتداء الدخول بها ؟ احتمال . وبعض العامة يرى أن الذاهبة بكارتها بغير الاجماع لا تدخل تحت البكر ولا الثيب .
العاشرة :
الشبهة أمارة تفيد ظنا بترتب عليه الاقدام على ما يخالف ما في نفس الامر والكلام هنا في وطئ الشبهة ، وهي تتنوع ثلاثة أنواع :
الأول - بالنسبة إلى الفاعل ، كما لو وجد امرأة في فراشه فظنها زوجته أو مملوكته ، أو تزويج امرأة فظهرت محرمة عليه .
الثاني - وبالنسبة إلى القابل ، بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة ملك كالأمة المشتركة وأمه مكاتبة أو ولده .


1 ) في ص : واتفرد . 2 ) العنس طول مكث الجارية في أهلها بعد ادراكها حتى خرجت من عداد الابكار ولم تزوج قط . 3 ) في ص : الصمات .

422

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست