responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 421


الكفر ، ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة إذا كان عن فطرة وفي غيرها خلاف ، ووقوع الظهار المعلق به أو التعق المنذور عنده ، وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة واحراقها وتغريم قيمتها وبيع غيرها وتغريمه القيمة ، وابطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده الا الجنون من الرجل ، ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد وأراد تزويجها أو بيعها .
فائدة :
كل هذه الأحكام يتساوى فيه القبل والدبر ، الا التحليل والخروج من الايلاء والاحصان والاستنطاق في النكاح فتستنطق 1 ) بالوطئ في القبل لا في الدبر وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها بخلاف القبل فان فيه كلاما ذكرناه في الذكرى . [ حاشية - قال فيها : روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام عدم ووجوب الغسل على المرأة بخروج نطفة الرجل ، نعم لو علمت الاختلاط وجب ، ولو شكت فالأحوط الوجوب للاختلاط المظنون ] 2 ) .
ويتعلق بالدبر ابطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف ، كما يحصل للواطئ بالنسبة إلى ذلك . ، ولو لم يبق للمقطوع بقدر الحشفة فغيبه فالظاهر عدم تعلق الأحكام به الا تحرم أم المفعول وأخته وبنته .
التاسعة :
ترتب على البكارة والثيبوبة أحكام : كالولاية ، واستحباب تزويج البكر ،


1 ) في ص : فتنطق . 2 ) ليس ما بين القوسين في ص .

421

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست