responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 420


وفى إباحة الأخ [ المملوكة ] مع العمة المملوكة من غير اذن اشكال للفاضل رحمة الله تعالى .
وسقوط الامتناع من التمكين لأجل الصداق بعده وسقوط عفو الولي بالطلاق في المجنونة والسفيه 1 ) لا في الناقصة عن خمس عشر 2 ) سنة عندنا بعده ثبوت السنة والبدعة في الطلاق ، وثبوت المهر بوطئ المكاتبة ، وثبوت بعضه بوطئ المشتركة بينه وبين غيره ، وصيرورة الأمة فراشا على رواية ، وقطع العدة إذا حملت من الشبهة ، والفسخ بوطئ البائع والإجارة بوطئ المشترى إذا كان الواطي ذا خيار ، وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن المعين عيبا فوطئ الأمة . وفى كون وطئ البائع مع افلاس المشتري استردادا للأمة وجه ضعف .
ورجوع الموصى به إذا لم يعزل وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع ، وكذا في الطلاق المبهم والعتق المبهم على احتمال ، وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة أو الزوج عن غير فطرة أو أسلمت الزوجة مطلقا أو الزوج وكانت الزوجة وثنية ، والمنع من الرد بالعيب الا في عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها ، وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر على الخلاف ومكنت منه عالمة ، ويمكن أن يكون هذا لأجل اخلالها بالفور لا لخصوصية التمكن من الوطئ ، وتحقق الرجعة له في الرجعية ، ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر ، ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على


1 ) في ص : ولسفيهة . 2 ) في ك : عن خمسة عشر .

420

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست