responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 419


فسبع شياة ان جعلنا الكفارة كالنذر - [ ونفقة المرأة التي جامعها في القضاء ] 1 ) والتحمل للبدنة عنها سواء كان في موضع الفساد أولا . وهل يتعلق بالوطئ منع انعقاد احراميهما أو ينعقد فاسدين ؟ نظر .
ووجوب التفريق بين الزوجين إذا وصلا موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ، وثبوت الفسق إذا جامع في الاحرام أو الصوم الواجب أو الاعتكاف عالما بالتحريم وترتب التقرير 2 ) على ذلك ، واستحباب الوضوء إذا أراد النوم ولما يغتسل ، فان تعذر فالتيمم ، وكفارة الحيض وجوبا أو استحبابا ، وجعل الكبر ثيبا فيعتبر نطقها في النكاح ، ووجوب العدة بالشبهة إذا كانت ممن لها عدة وزوال التحصين في القذف إذا كان الوطئ زنا لا مكرهة ، ووجوب الجلد والرجم والجز والتغريب ، وتحريم أم الموطوء وأخته وبنته - والمشهور أنه يكفي هنا ايلاج البعض - والخروج عن حكم العنة ، والتحليل للمطلقة ثلاثا حرة أو اثنتين أمة ، والحاق الولد في النكاح الصحيح وملك اليمين وكذا في الشبهة بالملك أو بالزوجية إذا كانت الموطوءة خالية ، وتحريم نفي الولد الا مع القطع بكونه ليس منه ولا يكفي الظن الغالب ، والتمكين عن الرجعة في العدة الرجعية ، والتمكن من اللعان عند نفي الولد ، أما القذف بالزنا فلا .
ووجوب التعزير لو كانت الموطوءة زوجة بعد الموت ، ووجوب القتل في اللواط إذا كانا بالغين عاقلين والتعزير في اتيان البهيمة ، وتحريم وطئ الأخت إذا وطئ أختها بملك اليمين حتى تحرم 3 ) التي وطئها أولا ، ونشر الحرمة بالشبهة والزنا على القول به .


1 ) ليس ما بين القوسين في ص . 2 ) في ص وهامش ك : التعزير . 3 ) في ك : حتى تخرج التي وطئها .

419

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست