responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 418


محرما له وتملك نصف الصداق لو كانت عينا وطلق قبل الدخل .
وبعث الحاكم 1 ) عند الشقاق ، والزامها بالغسل من الحيض عند الدخول ان حرمنا الوطئ قبله ، وكذا لو كانت ذمية ، والزامها بالاستحداد ( 2 ) ، وما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول كما يجب في دوام النكاح ، وتقديم قول الزوج في قدر الصداق وقولها في عدم دفعه والتحالف لو اختلفا في تعيينه ولا ينفسخ العقد ، وتحريمها على غيره ، ومنعها من اليمين والنذر والعهد والارضاع إذا اشتمل على منع حقه .
فائدة :
ومما يتعلق بغيبوبة الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها نقض الطهارة الا أن يكون ملفوفا على قول ضعيف . ووجوب الغسل على الفاعل والقابل ، ووجوب التيمم ان عجز عن الماء . وتحريم الصلاة والطواف وسجود السهو قيل وسجود التلاوة وقراءة العزائم وأبعاضها ، والمكث في المسجد ، والدخول إلى المسجدين ، وافساد الصلاة والصوم ان وقع عمدا ، وافساد التتابع إن كان الصوم مشروطا فيه ذلك ، ووجوب قضاء الصوم إن كان واجبا ، ووجوب الكفارة في المتعين ، وفساد الاعتكاف ووجوب قضائه ان وجب ، ووجوب اتمامه إن كان قد شرط فيه التتابع ، وفساد الحج والعمرة ، ووجوب المضي في فاسدهما ووجوب قضائهما ، ووجوب البدنة أو بدلها مع العجز - وهي بقرة فإن لم يجد


1 ) في ص وهامش ك : الحكمين . 2 ) اللفظة ان كانت " الاستحداد " بالحاء المهملة من الحداد وهو ترك الزينة والتجمل للمرآة المتوفى عنها زوجها لا يناسب المقام ، ولعل هي " الاستجداد " بالجيم المحجمة أي يلزمها بتجديد الزينة ليتمتع منها زوجها .

418

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست