responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 415


الاشتغال بها قيل وفى ليلة غيرها ، وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق وفي المساجد وبحضور الناس .
ولقائل أن يقول : قد عد في الواجب وطئ المولى والمظاهر ، فكيف عد في الحرام .
قلنا : أما في المظاهر فالامر ظاهر لاختلاف الاعتبار ، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده . وأما في المولى فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة ، وتنجبر الحرمة بالكافرة ، واليه الإشارة بقوله " فان فاءوا فان الله غفور رحيم " 1 ) .
وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة ، وقد يستحب وهو مع الامكان ولا ضرر ولا مانع ، وقد يجب كما قلنا في المظاهر والمولى بعد المرافعة وبعد الأربعة الأشهر فله الاستعداء عليه لو تركه وان لم يكن موليا الا أن المولى يجبر عليه أو على الطلاق . وهنا يحتمل ذلك ويحتمل اجباره على الوطئ عينا .
ولو طلق أساء وسقط الوطئ إذا كان باينا ، ولو كان رجعيا ففيه اشكال من حيث أنه واجب يمكن استدراكه ومن زوال حقيقة العصمة ، فان قلنا باجباره عليه ووطئ فهو رجعة قطع والأصح عدم الاجبار . نعم لو راجعها أمكن الاجبار لزوال المانع ، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة كما يقضي لها ليالي الجور 2 ) .
الثامنة :
النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة فيتعلق بالوطئ فيه استقرار المهر


1 ) سورة البقرة : 226 . 2 ) في ص الحول ، وبها مشه : الحولا .

415

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست