نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 416
المسمى بكما له ، ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا ، ووجوب الفرض المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر ، ووجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض و [ حيث ] تكون التسمية فاسدة ، وفي الشبهة و [ زنا ] الاكراه ، ووجوب النفقة ما دامت ممكنة في الدائم ، وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المنقطع 1 ) ، ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم إذا كانت من أهله ووجوب نفقة الخادم وكسوتها ، وقد يكتفى في هذا بالتمكين وثبوت التحصين لكل منهما في الدائم وملك اليمين . ولحوق الولد بشروطه ، وتحريم العزل في الدائم بغير الاذن ، ووجوب عدة الطلاق والفسخ عليها وتحريم ابنتها عليه ، ووجوب القسم اما ابتداء أو إذا قسم لضرتها ، والظاهر أن هذا لا يتبع الوطئ بل التمكين ، ووجوب القضاء لها في القسم إذا ظلمها و [ هذا كالأول في ] 2 ) تقرير صحة العقد في نكاح المريض الا أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير ونشر الحرمة في الرضاع وصيرورة البنت محرما ، وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا وامتناع فسخها بالعنة الطارئة . وتحقق الفيئة 3 ) في الايلاء والظهار ، ووجوب الكفارة فيهما ، ففي الظهار تتعدد وأما منعها من أكل الثوم وأكل ما يتأذى برائحته واجبارها على الاستجداد وإزالة الوسخ وكل منفر فيكفي فيه بذل المهر لها ، ووجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا ، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا . وأما وجوب الفراش وآلة التنظيف وكل ما يزال به الرائحة الكريهة ووجوب آلة الطبخ والأكل والشرب والالزام بالغسل لو كانت ذمية ان وقفنا الاستمتاع
1 ) في ص : وتوزيع المسمى في الأيام بحسب المنقطع . 2 ) ليس في ص . 3 ) في ص : وتحقق الفئة به . وبها مشه : وتحقق النية به .
416
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 416