responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 414


< فهرس الموضوعات > لا يملك اجبار الغير الا في مواضع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أمور يحرم معها وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية < / فهرس الموضوعات > السادسة :
الأصل أن كل أحد لا يملك اجبار غيره الا في مواضع :
اجبار السيد رقيقه على النكاح [ وليس لرقيقه اجباره عندنا ، والأب والجد الصغيرة والمجنونة والصغير مطلقا والمجنون الكبير إذا كان النكاح ] 1 ) صلاحا له بظهور امارة التوقان أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء .
ولو طلبت البالغ بكرا النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ان قلنا لا ولاية لها أو بالاشتراك ، وهل يجبر الولي على تزويج الصغيرين عند ظهور الغبطة لهما ؟ نظر .
وكذا يجبر الولي على تزويج السفيه ، والأقرب أن له اجبار السفيه مع الغبطة .
ومن هذا الباب يجبر المضطر صاحب الطعام وصاحب الطعام يجبره إذا امتنع من الاكل وأشرف على التلف .
السابعة :
يحرم وطئ الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض والنفاس والصوم الواجب اما المتعين أو مطلقا على احتمال ، والاحرام والاعتكاف الواجب ، والايلاء والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطئ الشبهة ، والمفضاة قبل التسع وقيل تخرج من حباله ولو برئت قيل حلت ، والعاجزة عن احتمال الوطئ لمرض [ يضر الوطئ بها ] 2 ) أو صغر أو عبالة 3 ) وعند تضيق وقت الصلاة واجبة ، وبعد


1 ) ليس ما بين القوسين في ص . 2 ) ليس في ص . 3 ) العبالة : الغلظة ، وعبل الشئ : ضخم .

414

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست