responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > ما يحرم النظر اليه يحرم مسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أنواع ولاية النكاح < / فهرس الموضوعات > اللذين هما مثار آخر للشحناء ، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه .
وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وآله الزيادة اظهارا لشرفه ومزيته على أمته ، أو للوثوق لعدله والهام أزواجه الصبر عن لوازم الضرائر اكراما له " ص " .
الرابعة :
كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ولا ينعكس ، فإنه وجه الأجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه ، وقد يجوز اللمس اجماعا ويكره النظر وهو الفرج من الزوجة والمملوكة ، وحرم النظر هنا بعض العامة .
أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة - قاله بعض الأفاضل . وحرمه بعض العامة الا في مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة ، فيحرم عندهم مس بطن الام وسقاها وقدمها وتقبيل وجهها .
الخامسة :
ولاية النكاح بالقرابة والملك والحكم والوصاية ، وكل منهم يزوج بالولاية الا المالك ، فإنه يزوج بالملك لأنه مالك للبضع فله نقله إلى غيره بطريقه .
وربما احتمل كونه بالولاية ، لما ورد في تزويج أمة المرأة نفسها متعة فإنه مشعر بذلك ، ولأنه لا يجوز تزويج الأمة لمجنون الا برضاها عند بعض العامة فلها حق في نفسها .
ويتفرع على ذلك عندهم اشتراط عدالة الولي على الولاية دون الملك وتزويج المكاتب أمته ان قلنا بالملك .
وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد وقلنا بعدم البيع جائز على الملك وعلى الولاية لا يجوز .

413

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست