responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 412


ويحرم الزنا السابق ووطئ الشبهة ما حرمه الصحيح ، واللواط أم الموطوء فعالية وابنته فنازلة والأخت فحسب ، واللعان وشبهه ، وطلاق التسع للعدة ، والوثنية تحرم على المسلم مطلقا ، والكتابية دواما ابتداء ، والخامسة في الدوام على الحر من الحرائر ، والثالثة من الإماء عليه ، وينعكس في العبد .
والمبعض عبد بالنسبة إلى الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء والمبعضة كذلك .
والافضاء ما دامت غير صالحة ، فان صلحت ففيه قولان .
الثالثة :
الحكمة في إباحة الأربع دون ما زاد في الدوام والإباحة مطلقا في غيره من المتعة وملك اليمين ، وقد كان في شرع موسى على نبينا وآله وعليه السلام جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه السلام لا يحل سوى الواحدة مراعاة لمصلحة النساء ، فجاءت هذه الشريعة المطهرة مراعاة للمصلحتين .
والتزويج الدائم مظنة التضرر بالشحناء والعداوة بسبب المناقشة 1 ) الدائمة ، وكان غاية صبر المرأة على ذلك العدد اعتبرت الأربع .
أما الإماء فإنهن للخدمة غالبا والوطئ بالتبعية ، وذل الرق يمنعهن من المناقشة 1 ) المولدة للشحناء ، والحرائر وان خدمن الا أن الخدمة فيهن بالتبعية وأنفة 2 ) الحرية تمنعهن من الصبر على المناقشة .
وأما المتعة فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب ، لان كلا من الزوجين ينتظره فلا يضطر فيه للشحناء . هذا مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة


1 ) في ك : " المنافسة " في كلا الموضعين . 2 ) في هامش ك : وانفسه .

412

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست