نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 411
مقامه وعينا عند عدم غيره . ( الخامس ) المباح ، وهو ما عدا ذلك . وينقسم بحسب النكاح نفسه إلى : دائم وهو نكاح بعقد خال عن ذكر أجل واشتراط مهر وجوازه اجماعي ، ومنقطع وهوما اشترط فيه المهر والأجل . وهو جائز باجماع أهل البيت عليهم السلام وبنص " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " 1 ) ، إذا المتعة شرعا اسم للنكاح المنقطع ، فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية . وثبوت مشروعيتها اجماعا . ودعوى النسخ لم يثبت . وملك عين ، وهو نوعان : ملك الرقبة وهو جائز اجماعا ، وملك المنفعة وهو المعبر عنه بالتحليل ، وهو جائز باجماع علماء أهل البيت عليهم السلام ولعموم " أو ما ملكت أيمانكم " 2 ) الشامل لصورة النزاع ولأصالة الجواز السالم عن المعارض الشرعي . الثانية : تحرم على الرجل نساء أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل ، يحرم عليه مثله راضعا ، وبالمصاهرة أصول زوجته مطلقا وفصولها مع الدخول ، وجمعا الأختان مطلقا والعمة والخالة مع بنت الأخ المنسوبة إليها بالوصفين والأخت الا مع رضاهما . وعلى المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا .
1 ) سورة النساء : 26 . 2 ) سورة النساء : 3 .
411
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 411