responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 411


مقامه وعينا عند عدم غيره .
( الخامس ) المباح ، وهو ما عدا ذلك .
وينقسم بحسب النكاح نفسه إلى : دائم وهو نكاح بعقد خال عن ذكر أجل واشتراط مهر وجوازه اجماعي ، ومنقطع وهوما اشترط فيه المهر والأجل .
وهو جائز باجماع أهل البيت عليهم السلام وبنص " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " 1 ) ، إذا المتعة شرعا اسم للنكاح المنقطع ، فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية . وثبوت مشروعيتها اجماعا .
ودعوى النسخ لم يثبت .
وملك عين ، وهو نوعان : ملك الرقبة وهو جائز اجماعا ، وملك المنفعة وهو المعبر عنه بالتحليل ، وهو جائز باجماع علماء أهل البيت عليهم السلام ولعموم " أو ما ملكت أيمانكم " 2 ) الشامل لصورة النزاع ولأصالة الجواز السالم عن المعارض الشرعي .
الثانية :
تحرم على الرجل نساء أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل ، يحرم عليه مثله راضعا ، وبالمصاهرة أصول زوجته مطلقا وفصولها مع الدخول ، وجمعا الأختان مطلقا والعمة والخالة مع بنت الأخ المنسوبة إليها بالوصفين والأخت الا مع رضاهما .
وعلى المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا .


1 ) سورة النساء : 26 . 2 ) سورة النساء : 3 .

411

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست