responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 410


وهوما عداه .
وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة :
( الأول ) حرام ، وأقسامه خمسة : حرام وهي الأربعة عشر المذكورة في الكتاب العزيز 1 ) ، وهي ترجع إلى التحريم بالنسب والمصاهرة والرضاع ، وحرام جمعا مطلقا وهو بين الأختين ، وحرام جمعا الا مع الاذن كبين العمة والخالة وبنت الأخ والأخت وبين الحرة والأمة ، وحرام بحسب العارض كالشغار 2 ) ونكاح المعتدة والمحرمة والوثنية والمرتدة والملاعنة الكتابية بالدوام وشبهه ، وحرام بالاشتباه كاختلاط محرم له بنساء محصورات .
( الثاني ) مكروه ، وهو نكاح العقيم ، وفي الأوقات المكروهة ، ونكاح المحلل والخطبة على خطبة المجاب .
( الثالث ) مستحب ، وهو النكاح في الأقارب ، لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح . وقيل يستحب التباعد للخبر .
( الرابع ) واجب ، وهو مقصور في الوطئ في أماكن ، كوطئ المظاهر والمولى وبعد أربعة أشهر مطلقا ، وقد يكون في الأمة والزوجة إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه .
وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد الا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره


1 ) إشارة إلى الآية 22 . 23 من سورة النساء . 2 ) الشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية ، وهو ان يقول الرجل لاخر : زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن صداق كل منهما بضع الأخرى كأنهما رفعا المهر واخليا البضع .

410

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست