نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 409
المقصد الرابع ( في التناكح والتوارث وما يتعلق بهما ) وفيه فصول : ( الأول - في التناكح ) وفيه قواعد : الأولى : ينقسم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة : فالواجب عند التوقان 1 ) وخوف الوقوع في الحرام ، والمستحب إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر أو مع العجز وتوقان النفس ، والمكروه وهو عند عدم التوقان والطول وربما قيل لا يكره والزيادة على الواحدة عند الشيخ ، والحرام هو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء والأحرار والعبيد ، والمباح
1 ) تاقت نفسه إلى الشئ توقانا : أي اشتاقت ونازعت إليه .
409
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري جلد : 1 صفحه : 409