responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 409


المقصد الرابع ( في التناكح والتوارث وما يتعلق بهما ) وفيه فصول : ( الأول - في التناكح ) وفيه قواعد :
الأولى :
ينقسم النكاح بحسب الناكح إلى الأحكام الخمسة : فالواجب عند التوقان 1 ) وخوف الوقوع في الحرام ، والمستحب إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر أو مع العجز وتوقان النفس ، والمكروه وهو عند عدم التوقان والطول وربما قيل لا يكره والزيادة على الواحدة عند الشيخ ، والحرام هو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء والأحرار والعبيد ، والمباح


1 ) تاقت نفسه إلى الشئ توقانا : أي اشتاقت ونازعت إليه .

409

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست