responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 41


الثاني : ما لا اندراج فيه كالحيض والنفاس ومس الأموات والاستحاضة مع كثرة الدم ، فإنها توجب الوضوء والغسل ولا تداخل ، وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبيها يوجب الدية والكفارة المرتبة .
واتلاف مال الغير عدوانا يوجب الضمان والتعزير والفسق ، وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق ، وزنا البكر يوجب الجلد والجز [1] والتغريب ، وسائر الحدود تجامع الفسق والسبب واحد .
والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف ، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول ، ومس المصحف والحدث الأكبر يزيد على ذلك قراءة العزيمة ، واللبث في المساجد مطلقا والجواز في المسجدين وتحريم الصوم ، وإذا كان حيضا أو نفاسا يزيد تحريم الوطئ والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام ،



[1] الجز : القطع ، يقال : جززت الشعر أي قطعته . قال في الشرائع : واما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى آخر عاما مملكا كان أو غير مملك ، وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أن البكر ما هو ، والأشبه انه عبارة عن غير المحصن وان لم يكن مملكا . وقال في المسالك : هذه الثلاثة - أي الجلد والجزو التغريب - يجب على البكر اتفاقا . ثم ذكر اختلاف الفقهاء في البكر انه المملك ، أي من عقد على امرأة دواما ولم يدخل بها ، أو انه شامل عليه وعلى غيره ممن لم يكن له زوج .

41

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست